المحقق النراقي
257
مستند الشيعة
البحث الرابع في أحكامها وفيه مسائل : المسألة الأولى : تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى ، إجماعا ; لروايتي روح ومحمد بن يحيى : الأولى : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : " جماعة وغير جماعة " ( 1 ) . والثانية : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ فقال : " أي ذلك شئت " ( 2 ) وقوله في صحيحة زرارة ومحمد : " إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه " . ويستحب أن تكون جماعة ; للإجماع المحكي عن التذكرة ( 3 ) ، وغيرها ( 4 ) ، والعمومات ; وهما الحجتان فيه ، مؤيدتين بفعل الحجج إياها جماعة ( 5 ) . ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكلي والجزئي على المشهور ، ولا بين الأداء والقضاء . خلافا للمحكي عن الصدوقين فنفياها في الثاني ( 6 ) ، وللمفيد ففي الرابع ( 7 ) ، ومستندهما - كما صرح به جماعة ( 8 ) - غير واضح .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 292 / 882 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 294 / 889 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3 . ( 3 ) التذكرة 1 : 163 . ( 4 ) كالذخيرة : 326 . ( 5 ) راجع ص 251 . الهامش ( 4 ) و ( 5 ) . ( 6 ) المقنع : 44 ، وحكاه عنهما في المختلف : 118 . ( 7 ) المقنعة : 211 . ( 8 ) كصاحب الرياض 1 : 200 .